عليها أن تقضي إذا أفطرت الحامل أو المرضع وهكذا المريضة فإنها تقضي بعد ذلك، فإنها تقضي الفريضة إذا شفيت، تقضي الحامل إذا وضعت واستطاعت القضاء بعد ذلك، كلهن يقضين، ولا يجزئ عنهن الإطعام، وإذا تأخر القضاء بغير عذر وجب القضاء والإطعام، أما إذا كان التأخير لعذر لأنها حامل، أو لأن الرضاع يمنعها من ذلك، أو المرض فالإطعام لا يجب، ولكن يجب القضاء فقط، لأنها معذورة في التأخير فليس عليها إلا القضاء إذا شفيت المريضة وفطمت المرضعة أو قويت على الصيام وإن لم تفطم، وولدت الحامل وقويت على القضاء فإن كل منهن يقضي، وليس عليه إطعام لأنه معذور، لكن من تأخر قضاؤها بدون عذر فعليها مع القضاء الإطعام، ويجزئها الإطعام الذي أخرجته تحسب أن هذا هو الواجب عليها لفتوى بعض الناس يجزئها الإطعام عما يجب عليها من الإطعام إذا كانت تأخرت في القضاء لأنها أخرجت الإطعام عن تأخيرها وعن إفطارها.