حلف بالطلاق أن لا يبيع شيئا ثم باعه

كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق ألا أبيعه، وبعد ذلك احتجت لقيمته ثم بعته، هل وقع الطلاق؟ ثم حصل لي قضية أخرى وقلت لزوجتي: إني لن أفعل الشيء الفلاني لأنه حرام؛ وحلفت ألا أفعله، ولكني فعلته بعد أن حلفت بالطلاق، ما حكم ما فعلت، وهل زوجتي حلال؟

الإجابة

إن كان المقصود إيقاع الطلاق وقع الطلاق بالفعل وبالشيء الذي طلقتها ألا تفعله أما إذا كان المقصود الامتناع من البيع والامتناع من الفعل الذي أمرتها ألا تفعله ليس قصدك إيقاع الطلاق وإنما قصدك التشديد على نفسك بأن تمتنع وتحذر هذا الشيء ثم فعلته فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن عجز صام ثلاثة أيام هذا إذا كان قصدك الامتناع من البيع والامتناع من الشيء الذي أردت ألا تفعله وليس قصدك إيقاع الطلاق أما إن كان قصدك الامتناع وإيقاع الطلاق جميعا فإنه يقع بهذا طلقة على زوجتك إذا فعلت مع حلفت على تركه وننصحك بألا تعتاد هذه الأمور وأن تجتنب الطلاق وإذا دعت الحاجة تكتفي باليمين والله ما أفعل هذا أو والله لأفعلن كذا كفى اليمين فيها كفاية أما استعمال الطلاق فهو شيء خطير وربما حرمت عليك زوجتك وأنت لا تشعر بسبب تساهلك بهذا الأمر.