إذا كانت الدور والسيارات للقنية ، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة ، أما إن كانت أو بعضها للتجارة ، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة ، كلما حال عليها الحول ، وإن أنفقتها في حاجات البيت ، أو في وجوه البر ، أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول ، فليس عليك زكاة ؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث .