حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين

ما حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين، وما الحكم إذا زاد عن ذلك؟

الإجابة

لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، الواجب حولان، قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (233) سورة البقرة. فيجب الرضاع في الحولين إلا إذا تراضى أبواه أمه وأبوه على فصله عن الرضاع قبل ذلك لأسباب تقتضي ذلك، أما الزيادة على الحولين فإذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، كأن يكون لا يشتهي الطعام، أو لأسباب أخرى المقصود أنه إذا دعت الحاجة فلا بأس.